ولا ما يلقح الفحل ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق
شرح
بصورة كون المجهول تابعا ، وتكون مختصة بموارد خاصة وليست لها اطلاق أو عموم
يتمسك به للتعدي عنها .
( و ) قد مر الكلام في المكاسب المحرمة في مبحث بيع المني أنه ( لا ) يجوز بيع
( ما يلقح الفحل ) فلا نعيد ما ذكرناه .
بيع المسك في الفأر
( و ) الثالثة : المشهور بين الأصحاب أنه ( يجوز بيع المسك في فأره وإن لم
يفتق ) ولو بادخال خيط فيه وشمه ، وهو مقتضى العمومات والسيرة .
واستدل لعدم الجواز بوجهين :
أحدهما : أنه دم ولا يجوز بيع النجس .
وأجاب عنه الشيخ ره : بأنه ليس بنجس للنص ( 1 ) والاجماع .
ويمكن أن يجاب عنه - مضافا إلى ذلك بوجهين - :
أحدهما : عدم كونه نجسا إما للاستحالة - فتدبر - أو لأن المادة من أصلها
ليست مادة دم بل هي جرم خاص .
ثانيهما : إنه لا دليل على بطلان بيع دم الذي ينتفع به منفعة محللة معتد بها ،
كما تقدم تفصيل القول في ذلك في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح .
الثاني : إنه مجهول ولا يجوز بيع المجهول كما تقدم .
وفيه : أنه تارة يحتمل الفساد ، وأخرى لا يحتمل ذلك ، ويكون الفاقد لوصف
هامش
1 - الوسائل - باب 43 - من أبواب لباس المصلي وباب 95 و 97 من أبواب آداب الحمام .