تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ولا ما يلقح الفحل ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق
شرح
بصورة كون المجهول تابعا ، وتكون مختصة بموارد خاصة وليست لها اطلاق أو عموم يتمسك به للتعدي عنها . ( و ) قد مر الكلام في المكاسب المحرمة في مبحث بيع المني أنه ( لا ) يجوز بيع ( ما يلقح الفحل ) فلا نعيد ما ذكرناه . بيع المسك في الفأر ( و ) الثالثة : المشهور بين الأصحاب أنه ( يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ) ولو بادخال خيط فيه وشمه ، وهو مقتضى العمومات والسيرة . واستدل لعدم الجواز بوجهين : أحدهما : أنه دم ولا يجوز بيع النجس . وأجاب عنه الشيخ ره : بأنه ليس بنجس للنص ( 1 ) والاجماع . ويمكن أن يجاب عنه - مضافا إلى ذلك بوجهين - : أحدهما : عدم كونه نجسا إما للاستحالة - فتدبر - أو لأن المادة من أصلها ليست مادة دم بل هي جرم خاص . ثانيهما : إنه لا دليل على بطلان بيع دم الذي ينتفع به منفعة محللة معتد بها ، كما تقدم تفصيل القول في ذلك في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح . الثاني : إنه مجهول ولا يجوز بيع المجهول كما تقدم . وفيه : أنه تارة يحتمل الفساد ، وأخرى لا يحتمل ذلك ، ويكون الفاقد لوصف
هامش
1 - الوسائل - باب 43 - من أبواب لباس المصلي وباب 95 و 97 من أبواب آداب الحمام .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 336 | السيد محمد صادق الروحاني