شرح
بالوجود .
وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الصفة مع الضميمة ، كمرسل البزنطي عن
مولانا الصادق ( عليه السلام ) : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من سمك
فيباع وما في الأجمة ( 2 ) .
وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي
ماء قال ( عليه السلام ) : تصيد كفا من سمك اشتري من هذا السمك وما في
هذه الأجمة بكذا وكذا ( 3 ) . فإنهما ظاهران في صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه
إلى المعلوم بنحو الجزئية .
وأورد عليها : الشيخ ره : بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه إلى مجهول
آخر ، إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي مجهولة بنفسها ولا يصح
بيعها منفردة ، والمستخرج والمتصيد من السمك اللذان تضمنهما مرسل البزنطي وخبر
أبي بصير غير معينين ، وما في الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن ، وعلى هذا فلم
يفت أحد بمضمونها فلا بد من رد علمها إلى أهلها .
وفيه : أن اطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شئ آخر وهو تصحيح بيع
المجهول لا تصحيح بيع الضميمة ، فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة .
وبعبارة أخرى : إن النصوص إنما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول
بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة ، فلا يصح التمسك باطلاقها من
تلك الجهة ، فالحق أنها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة ، ولكن لا تختص تلك
هامش
2 - الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع حديث 2 .
2 - الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع حديث 6 .