تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
بالوجود . وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الصفة مع الضميمة ، كمرسل البزنطي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من سمك فيباع وما في الأجمة ( 2 ) . وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال ( عليه السلام ) : تصيد كفا من سمك اشتري من هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا ( 3 ) . فإنهما ظاهران في صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم بنحو الجزئية . وأورد عليها : الشيخ ره : بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه إلى مجهول آخر ، إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة ، والمستخرج والمتصيد من السمك اللذان تضمنهما مرسل البزنطي وخبر أبي بصير غير معينين ، وما في الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن ، وعلى هذا فلم يفت أحد بمضمونها فلا بد من رد علمها إلى أهلها . وفيه : أن اطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شئ آخر وهو تصحيح بيع المجهول لا تصحيح بيع الضميمة ، فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة . وبعبارة أخرى : إن النصوص إنما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة ، فلا يصح التمسك باطلاقها من تلك الجهة ، فالحق أنها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة ، ولكن لا تختص تلك
هامش
2 - الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع حديث 2 . 2 - الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع حديث 6 .