تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ولا يجوز بيع السمك في الأجمة ولا اللبن في الضرع ولا ما في بطون الأنعام ويجوز لو ضم معها غيرها
شرح
المسألة الثانية : ( ولا يجوز بيع السمك في الأجمة ) ولو كان مملوكا مقدورا على تسليمه لجهالته ( ولا اللبن في الضرع ولا ما في بطون الأنعام ) . وهذا كله لا كلام فيه . ( و ) إنما الكلام فيما ذكره بقوله : ( يجوز لو ضم معها غيرها ) . بيع المجهول منضما إلى المعلوم والأقوال في المسألة - أي في بيع المجهول مع الضميمة - ثلاثة : أحدها : الجواز مطلقا ذهب إليه السيد في محكي الإنتصار . الثاني : ما هو المشهور بين الأصحاب وهو عدم الجواز كذلك . الثالث : ما عن المختلف وشرح الارشاد وغيرهما ، وهو التفصيل بين ما إذا كان المجهول تابعا للمعلوم فيصح البيع ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيبطل . والحق يقتضي البحث في موضعين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة . أما الموضع الأول : فإن لم يكن المجهول تابع لا كلام في البطلان للغرر ، وأما التابع فله معان : أحدها : ما عن العلامة في القواعد والتذكرة ، وهو : أن التابع ما أخذ شرطا في المبيع في مقابل ما جعل جزء منه ، وعليه فعلى القول بالتفصيل لا فرق في الصحة في صورة الاشتراط بين أن يكون الشرط أصلا في الغرض أو تابعا ، كما لا فرق في البطلان على الجزئية بين الصورتين .