تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
الثالث : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا ( 1 ) . والكلام في هذه الروايات يقع في جهات : الأولى : في سندها . فالأولان موثقان ، وأما الثالث فليس في طريقه من لم يوثق إلا عبد الله بن الحسن . ثم إن الغالب على الظن كون الأولين حاكيين عن قضية واحدة ، إذ من المستبعد سؤال الزيات عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مسألة واحدة مرتين . والله العالم . الثانية : في أن موردها هو الاندار بعد البيع أو الاندار في ضمن المعاملة . ظاهر قوله في موثق حنان فيحسب لنا النقصان ترتب حساب النقصان على الاشتراء ، فهو من الاندار بعد المعاملة لتسليم حق المشتري إليه وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من احتماله في مقابل احتمال كون الفاء تفسيرية وبيانا لكيفية الاشتراء ، فلا يمكن استفادة حكم مخالفة للقاعدة منه . وأما خبر علي بن أبي حمزة فإن كان متحدا مع خبر حنان فلا كلام ، وإلا فيمكن أن يقال إنه مهمل من هذه الجهة . وأما خبر علي بن جعفر فظاهر صدره من جهة ترتب فيقول . . . الخ على اشتراء المتاع كون الاندار بعد البيع ، وما في ذيله أيحل ذلك البيع قابل للحمل على إرادة حلية البيع بلازمه من حيث إن الاندار من توابع البيع المتعلق بما له ظرف . وعليه
هامش
1 - الوسائل باب 20 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 3 .