تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
أما في الأول : فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد في المعدود . وأما في الثاني : فلأن العد بالذرع أيضا داخل في حقيقة العد ، ولا فرق بين أن يقال جوزة وجوزتان وأن يقال ذرع وذرعان ، ومجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصل ، والثاني من قبيل الكم المتصل ، لا يصلح فارقا . نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد ولا بالذرع فإنه يصح البيع إن لم يلزم الغرر ، كما في العباء ، فإن كل طاقة منه لها قيمة وهي مناط ماليته كانت أربعة أذرع أو أزيد أو أنقص . كفاية مشاهدة العين سابقا وفيما يكفي المشاهدة لصحة العقد لو شاهد عينا في زمان سابق على العقد : فلا اشكال في صحة العقد مع قضاء العادة ببقائها على ما هي عليه ، كما لا اشكال في الفساد مع قضاء العادة ببقائها على ما هي عليه ، كما لا اشكال في الفساد مع قضاء العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين للزوم الغرر ، إنما الكلام في موردين : الأول : في أنه لو اقتضت العادة التغير هل يمكن تصحيح العقد باخبار البائع أو الاشتراط في ضمن العقد أم لا ؟ الثاني : في حكم ما لو احتمل الأمران . أما الأول : فالظاهر صحة البيع مع اخبار البائع إذا كان مؤتمنا ، أو اشتراط تلك الصفات في ضمن العقد . أما مع اخبار البائع فللنصوص ( 1 ) الواردة في اخبار البائع
هامش
1 - الوسائل باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 314 | السيد محمد صادق الروحاني