تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
مثلا ، فكلما تلف يحسب عليهما لا محالة ، ومع ذلك يستقل المشتري بالتصرف ، ولا يلزم من ذلك غرر ، فإن المستثنى متعين وهو عشر المجموع مثلا . وأما وجه أنه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي ، فالظاهر أنه يكون هو الشرط الضمني لبناء المتعاملين على ذلك كما لا يخفى . أقسام بيع الصبرة قال في محكي الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد : إن أقسام بيع الصبرة عشرة . لا يخفى أنه إذا كانت الصبرة معلومة المقدار صح بيعها في أربعة أقسام : أحدها : بيع جميع الصبرة . ثانيها : بيع جزء معلوم منها كالعشر . ثالثها : بيع صاع أو صيعان منها مع العلم باشتمالها على هذا المقدار . رابعها : بيع الصبرة جميعها كل صاع منها بكذا . إذ المثمن في هذه الأقسام كالثمن معلوم ، وبطل في القسم الخامس ، وهو بيع كل صاع منها بكذا ، لأن المبيع حينئذ غير معلوم فيكون البيع غرريا لصلاحية انطباق كل صاع بكذا على الواحد والزيادة . وعن المحقق النائيني ره : أنه يظهر مما أفاده الشيخ في بعض كتبه من صحة الإجارة لو قال المؤجر : آجرتك الدار كل شهر بكذا في الشهر الأول ، لتضمن هذا القول إجارة هذا الشهر يقينا صح البيع في المقام بالنسبة إلى صاع واحد . وفيه : - مضافا إلى فساد المبنى كما نبه هو عليه من جهة أن تردد متعلق العقد
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306 | السيد محمد صادق الروحاني