تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
كما لا ينبغي التوقف في حكم الصورة الثانية ، وأنه يحسب التالف عليهما بالنسبة ، لأن التعيين بيد البائع ، من غير فرق بين أن يكون بنحو الافراز أو الإشاعة . وأما الصورة الثالثة : فإن تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض ، وأما إن تلف البعض فلا وجه لحساب التالف عليهما ، فإن المبيع بعد القبض على كليته من دون أن يكون متعينا في فرد بنحو الافراز والإشاعة ، فإذا كان الباقي بمقدار المبيع فلا يكون المبيع الكلي تالفا لقابلية تطبيقه على هذا الفرد . وأما الصورة الرابعة : فبالنسبة إلى التعيين حكمها حكم الصورة السابقة . وأما بالنسبة إلى الاقباض الذي أثره أنه لو تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض ، فالظاهر أيضا اتحاد حكمها مع الصورة السابقة ، إذ لا يعقل أن يكون مال الشخص أمانة عنده ، فلا محال يكون اقباضا .

الفرق بين الاستثناء والبيع

قال الشيخ قده : وإنما الاشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة . . . الخ . محصل الاشكال : إن الأصحاب في مسألة استثناء الأرطال أفتوا بأنه لو تلفت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه ، ولازم ذلك الحمل على الإشاعة ، وحينئذ يقع الاشكال في الفرق بين المسألتين ، حيث إن ظاهرهم في مسألة الأرطال الحمل على الإشاعة ، وفي المقام الحمل على الكلي في المعين ، وأيضا فإن لهم في مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة : إحداهما : أنه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي .