شرح
كما لا ينبغي التوقف في حكم الصورة الثانية ، وأنه يحسب التالف عليهما
بالنسبة ، لأن التعيين بيد البائع ، من غير فرق بين أن يكون بنحو الافراز أو الإشاعة .
وأما الصورة الثالثة : فإن تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض ، وأما إن
تلف البعض فلا وجه لحساب التالف عليهما ، فإن المبيع بعد القبض على كليته من
دون أن يكون متعينا في فرد بنحو الافراز والإشاعة ، فإذا كان الباقي بمقدار المبيع
فلا يكون المبيع الكلي تالفا لقابلية تطبيقه على هذا الفرد .
وأما الصورة الرابعة : فبالنسبة إلى التعيين حكمها حكم الصورة السابقة .
وأما بالنسبة إلى الاقباض الذي أثره أنه لو تلف المجموع يكون من التلف
بعد القبض ، فالظاهر أيضا اتحاد حكمها مع الصورة السابقة ، إذ لا يعقل أن يكون
مال الشخص أمانة عنده ، فلا محال يكون اقباضا .