تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
على حد سواء في التطبيق على كل فرد منها ، ولا امتياز لأحدهما على الآخر ، فبعد التلف أيضا تكون هذه النسبة باقية . وإن شئت قلت : إن الأولية إنما تكون في المبيع وهو الكلي لا في التطبيق على الفرد . الثاني : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أنه إذا لم يبق إلا مقدار حق أحد المشتريين فحيث إن المشتري الأول سابق على الثاني في المعاملة ، فهو سابق في صرف الطبيعي إلى نفسه ، وجره إلى ملكه وجعله منطبقا على الصاع الباقي ويزاحم الآخر في صرف الوجود من الطبيعي . وفيه : أنه إذا كان هناك تزاحم في بادئ الأمر كان ما ذكر متينا - كما لو فرضنا أنه لو لم يكن له إلا صاع من الصبرة - وأما إذا لم يكن التزاحم إلا بقاء فمن حيث حدوث التزاحم لا أولوية لأحدهما على الآخر ، إذ التقدم يكون في الحدوث ، وفي ذلك الحين لم يكن تزاحم ، وعليه فالأظهر أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فالباقي بما أن نسبته إليهما على حد سواء فيحكم بأن لكل منهما نصفا منه ، وبالنسبة إلى النصف الآخر يكون من قبيل تلف المبيع قبل القبض . ثم إن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض ، وأما إن قبض فلاقباضه صور أربع : الأولى : أن يعين الكلي في فرد ويقبضه المشتري . الثانية : أن يقبضه المجموع بعد تعيين الكلي المبيع في الكسر المشاع . الثالثة : أن يقبضه المجموع ، بأن يكون كل واحد منها وفاء والكليات الأخر أمانة . الرابعة : أن يقبضه المجموع بعنوان الأمانة حتى يعين حصة الكلي فيما بعد . لا اشكال ولا كلام في الصورة الأولى ، فإنه لو تلف المقبوض يحسب على المشتري .