تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
ويمكن توجيهه بأنه لو سلم عموم العقد لالتزام الأصيل ، لكن لا يجب الوفاء به لو فرضنا عدم الإجازة إلى الأبد اجماعا ، فهو خارج عن العموم ، فلو شك في الإجازة وعدمها يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يرد عليه ما أفاده المحقق الإصفهاني كما يظهر لمن راجعه . وأما الجهة الثانية : فعلى القول باللزوم لا تكون تصرفاته المخرجة للمال عن ملكه نافذة ، لأنه مقتضى لزوم العقد عليه ، وأما التصرفات غير المخرجة فحكمها حكم التصرفات المخرجة على المختار ، أما بناءا على المختار من عدم اللزوم عليه . فعلى القول بالنقل والكشف الانقلابي . والكشف الذي اخترناه تكون تصرفاته بأجمعها جائزة تكليفا ووضعا لكونها واقعة في ملكه ، والمفروض عدم المنع عنها من قبل لزوم العقد ، والإجازة المتأخرة حتى على الكشف الصحيح لا توجب وقوعها في غير ملكه لورود الاعتبار عليها . وهذا لا اشكال فيه ، فلا يبقى محل للإجازة في التصرفات المخرجة عن الملك . وأما على ساير وجوه الكشف ، فجواز التصرف واقعا وعدمه يدوران مدار الإجازة وعدمها ، إذ على فرض الإجازة يكشف ذلك عن وقوعها في ملك الغير فلا يكون جائزا تكليفا ووضعا ، وعلى فرض عدمها يجوز هذا في الحكم الواقعي ، وأما الظاهري فالجواز وعدمه يدوران مدار العلم بالإجازة - وعدمه إذ على الأول لا يجوز ، وعلى الثاني يجوز لأصالة عدمها . وأما المقام الثالث : فمحل الكلام أمران : الأول النماء . الثاني : فسخ الأصيل . أما الأول ففي المكاسب : فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقلت إليه