تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه . ولكن : ما أفاده يتم على النقل ، لأن النماء تجدد في ملك من انتقلت عنه ، وكذا يتم على الكشف غير الكشف الانقلابي والكشف الذي بنينا عليه لتجدده في ملك من انتقلت إليه ، ولا يتم على هذين المسلكين لأن العين باقية على ملك فمن انتقلت عنه إلى حين الإجازة ، فالنماء تجدد في ملكه ، والإجازة توجب انقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية أو اعتبار الملكية السابقة ، وهذا لا يوجب انقلاب وقوع النماء ، لأن اعتبار الملكية وارد على وقوع النماء لأن النماء وارد عليه . وللشهيد الثاني ره في الروضة عبارة هي هذه : وتظهر الفائدة في النماء ، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من البيع للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع ، ولو جعلنا ناقلة فهما للمالك المجيز . وقد وجه مراده بعض : بأن مفروض كلامه الفضولي من الطرفين ، ومراده من المالك المجيز هو الجنس . ووجه آخر حكمه بكون النمائين للمالك المجيز : بأن نماء ماله له لتجدده في ملكه ، ونماء المال الذي انتقل إليه إنما يكون له لأن صاحبه سلطه عليه . والشيخ ره استحسن التوجيه الأول . وأما الفسخ : فقد يقال : إن فسخ الأصيل قبل الإجازة مبطل له على القول بالنقل دون الكشف . واستدل له : بأن الفسخ على الأول يكون كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لإنشائه ، وعلى الثاني يكون فسخا بعد تمامية العقد من ناحيته . وأورد عليه بايرادين : أحدهما : ما نقله الشيخ ره عن بعض وتبعه جمع من المحشين ، وهو أنه لا دليل على جواز الرجوع عن الانشاء قبل استكمال أجزاء ما هو مؤثر في حصول النقل ، وإنما الدليل وهو الاجماع مختص بالرجوع المتخلل بين أجزاء
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 28 | السيد محمد صادق الروحاني