فقه الصادق ( ع ) — صفحة 293
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة الرابع : قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا . وقد صرح غير واحد بصحة بيع مختلفة الأجزاء كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة ، وادعوا أن عليها الاجماع . وأورد عليهم جمع منهم الشيخ ره : بأنه يشكل الحكم بالجواز في كثير من تلك الموارد لثبوت الغرر ، وظاهر بعض الموردين وصريح آخرين الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر . ولكن الأظهر عدم الصحة في جملة من تلك الموارد ولو لم يلزم الغرر ، وهي الموارد التي يباع الشئ بالعد والذرع . أما في الأول : فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد في المعدود ، وأما في الثاني : فلأن العد بالذرع أيضا داخل في حقيقة العد ، ولا فرق بين أن يقال جوزة وجوزتان وأن يقال ذرع وذرعان ، ومجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصل ، والثاني من قبيل الكم المتصل لا يصلح فارقا . نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد ولا بالذرع ، فإنه يصح البيع إن لم يلزم الغرر ، كما في العباء فإن كل طاقة منه لها قيمة وهي مناط ماليته كانت أربعة أذرع أو أزيد أو أنقص .