تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
والجمع بينها - لو سلم كون المقام مشمولا لصحيح الحلبي ، ولم نقل باختصاصه بما إذا كان الاخبار عن حدس لا حس كما هو ظاهره - يقتضي تقييد اطلاق الطائفة الأولى بمفهوم الثالثة ، وتقييد اطلاق الثانية بمنطوقها ، وبذلك يرتفع التعارض . وبما ذكرناه يظهر ما في كلام المحقق النائيني من حمل صحيح الحلبي على الكراهة ، كما أنه يظهر اعتبار كون المخبر مؤتمنا ، والظاهر أن هذا هو مراد الشيخ ره حيث قال : ثم الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار . وعلى القول بالصحة فلو عامل وتبين الخلاف ، فتارة : يكون بالنقيصة ، وأخرى : يكون بالزيادة . فالكلام يقع في مقامين : أما المقام الأول : فالأقوال والوجوه فيه خمسة : الأول : البطلان . الثاني : الصحة لزوما . الثالث : الصحة مع ثبوت خيار الغبن . الرابع : الصحة مع ثبوت خيار الشرط . الخامس : الصحة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة . وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في أنه هل يصح أم يكون باطلا ؟ الثاني : في أنه على فرض الصحة هل يكون على وجه اللزوم أو الجواز ؟ الثالث : في أنه على فرض الجواز هل الثابت خيار تخلف الشرط ، أو خيار تبعض الصفقة ، أو خيار الغبن ؟ أما المورد الأول : فقد استدل للبطلان : بمغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان