تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
يعتبر في بيعهما الكيل والوزن لعمومات الصحة بعد عدم شمول دليل الكيل والوزن لهذا المورد كما هو واضح . نعم يعتبر رعاية عدم الغرر .

اخبار البائع بقدر المبيع

الثالث : لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور . وظاهر التذكرة الاتفاق عليه . الظاهر أن الغرر وإن كان يرتفع بايقاع المعاملة مبنية على المقدار المخبر به ، إلا أنه قد عرفت أنه يعتبر الكيل والوزن وإن لم يلزم الغرر من عدمهما ، ومعلوم أن بذلك لا يتحقق هذا القيد ، فعلى هذا يتعين الرجوع إلى النصوص الخاصة ، وهي على طوائف : الأولى : ما دل على الاعتماد عليه مطلقا : كخبر محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ( 1 ) ونحوه غيره . الثانية : ما دل على عدم الاعتماد عليه : كصحيح الحلبي المتقدم ( 2 ) . الثالثة : ما دل على الاعتماد عليه في صورة الائتمان خاصة : كخبر أبي العطارد عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : إذا ائتمنك فلا بأس ( 3 ) . ونحوه غيره .
هامش
1 - الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 4 . 2 - الوسائل - باب 4 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2 . 3 - الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 6 .