تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
المقام اجماع ، فالأظهر كفايتها . وأما ما ذكره المحقق النائيني ره من : أن الرد إنما يؤثر في المقام في مورد فعلية حق المرتهن ، وهو ما إذا حل أجل الدين ، وأما لو لم يحل فلا يؤثر ، فله الإجازة بعد ذلك . فيرد عليه : أن حق الرهانة إنما يكون ثابتا من الأول ولا ربط له بحلول الدين ، وهو موجب لتأثير رده .

حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن

الجهة الرابعة : إذا عقد الراهن على المرهون ثم سقط حق المرتهن إما بالاسقاط ، أو بابراء الدين ، أو بأدائه . فعلى القول بأن حق المرتهن متعلق بالعين لا بالعقد ولا ينافي مع البيع ، فمن حيث الصحة لا كلام ، ولكن بما أنه قد عرفت أنه لو كان المشتري جاهلا يثبت له الخيار لو سقط حق الرهانة قبل اعمال خياره ، يقع الكلام في أنه هل يسقط خياره أم لا - وسيأتي الكلام في ذلك في خيار العيب في مسألة ما لو زال العيب قبل اعمال الخيار - وأما على القول بالمنافاة وأنه لا يصح العقد بدون إجازة المرتهن ، فهل يصح البيع لسقوط حقه أم لا ؟ وجهان ، قد استدل للبطلان وعدم الصحة بوجوه : الأول : إن المرتهن كان شريكا في سلطان الراهن ولم يكن الراهن مالكا للبيع مستقلا ، فإذا سقط حقه وصار الراهن مالكا للبيع يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ، فعلى القول بالبطلان في تلك المسألة يتعين البناء على البطلان في المقام . وأجاب عن ذلك الشيخ ره وتبعه المحقق النائيني ره بما حاصله : أنه في مسألة من باع شيئا ثم ملكه يكون البيع صادرا من غير المالك ، فلا مقتضي للصحة ، وبعد
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 272 | السيد محمد صادق الروحاني