شرح
الكلام .
وأجاب الشيخ ره عنه : بأن ظاهر الخبر كفاية عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة
سنة الموقوف عليهم في جواز البيع ، وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي . والنسبة بينه وبين
الحاجة الشديدة هي العموم من وجه ، إذ قد يكون فقيرا لا مؤونة له ولا حاجة شديدة
إلى البيع لتتميم مؤونته من مال الفقراء ، وقد تكون له حاجة شديدة وله مؤونة سنة ،
وقد يتفقان .
ويمكن دفعه : بأن الحاجة إلى تتميم المؤونة بالبيع إن كانت مسوغة للبيع كانت
الحاجة الشديدة أولى بذلك . فتأمل .
وكيف كان : فالأظهر المنع لعموم الأدلة .