تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
الكلام . وأجاب الشيخ ره عنه : بأن ظاهر الخبر كفاية عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم في جواز البيع ، وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي . والنسبة بينه وبين الحاجة الشديدة هي العموم من وجه ، إذ قد يكون فقيرا لا مؤونة له ولا حاجة شديدة إلى البيع لتتميم مؤونته من مال الفقراء ، وقد تكون له حاجة شديدة وله مؤونة سنة ، وقد يتفقان . ويمكن دفعه : بأن الحاجة إلى تتميم المؤونة بالبيع إن كانت مسوغة للبيع كانت الحاجة الشديدة أولى بذلك . فتأمل . وكيف كان : فالأظهر المنع لعموم الأدلة .

الصورة السادسة

الصورة السادسة : أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة . في المسألة أقوال : نفوذ الشرط وجواز البيع : ذهب إليه المصنف في محكي الإرشاد وتوقف فيه في محكي القواعد . عدم نفوذ الشرط مع افساده للوقف وعدمه : ذهب إليه جماعة . التفصيل بين شرط البيع عند عروض المسوغ له فيجوز وبين غيره فلا : ذهب إليه في محكي جامع المقاصد . الكلام في المقام يقع في موضعين : الأول : فيما تقتضيه القواعد .