تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
الأول : ضعف السند لجهالة جعفر . وفيه : أن من رجال السند الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع . الثاني : أنه جمع فيه بين الوقف والوصية ، فإن الوقف إن كان مقدما بطلت الوصية ، وإن كانت الوصية مقدمة كان الوقف فسخا لها ، وإن كانا متقارنين بانشاء واحد ، فمضافا إلى عدم معقوليته ، لزم بطلان الوصية لتوقف نفوذها على الموت دون الوقف ، فيتم سبب الوقف فلا يبقى موقع لنفوذ الوصية . وفيه : أنه يمكن فرض صدور الوصية بعنوان الشرط على الموقوف عليهم في ضمن عقد الوقف على أن يعطوا المقدار المعين للموصى له ، فإذا مات الموصى له عادت جميع المنافع إلى الموقوف عليهم كما هو المفروض في الخبر . الثالث : ما في المكاسب ، وهو : أنه يدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع أنفع ، فالجواز مشروط بالأمرين . وفيه : أن هذا الجواب يكفي إلزاما للخصم ، وإلا فيمكن الالتزام باعتبار الحاجة ، أي الحاجة إلى نفع زائد ليفي بمؤونته ، وهذه غير الحاجة الشديدة المعدودة من المسوغات بنفسها . الرابع : ما ذكره الشيخ ره أيضا ، وهو : أن المراد بالخير يحتمل أن يكون هو الخير الذي بلحاظه يكون الفعل اختياريا ، وهو طلب الفعل لما فيه من الداعي الموافق لغرضه ، والجواز في هذا الفرض مما لم يقل به أحد . وفيه : أن السائل سأل عن البيع الاختياري الموافق لغرضه ، وليس هذا أمرا مبهما كي يحتاج إلى تكراره في الجواب . الخامس : ما ذكره الشيخ ره أيضا ، وهو : أنه يحتمل إرادة الخيرية بلحاظ ما فرضه السائل من رفع الحاجة . وقد تقدم الكلام في ذلك .