فقه الصادق ( ع ) — صفحة 242
المعقول لا بد من ذكره والتصريح به . الصورة الثالثة الصورة الثالثة : أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم وهي تنحل إلى صورتين : إحداهما : أن تقل المنفعة التي لاحظها الواقف مع بقاء مقدار معتد به منها ، كان الملحوظ جميع المنافع أو نوع خاص منها . ثانيتهما : أن تزول المنفعة التي لاحظها الواقف بالمرة مع وجود غيرها . أما في الصورة الأولى : فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لأدلة المنع عن بيع الوقف . وأما في الصورة الثانية : فالأظهر أنه بناء على خروج العين عن الحبسية بانتفاء منفعته بالمرة ، تخرج العين عنها في هذه الصورة ، إذ المنفعة المقصودة تكون منتفية بالمرة ، وحيث إن المنفعة الأخرى ليست متعلقة للوقف وغرض الواقف فتخرج العين عن الوقفية بقول مطلق ويكون حكم هذا الوقف حينئذ حكم الوقف المنقطع الآخر . وعلى ذلك فيمكن بناء نزاع الشيخ ره والحلي قده في مسألة النخلة المنقلعة على ذلك ، ويكون نظر الشيخ ره في افتائه بالجواز إلى الصورة الثانية ، ونظر الحلي ره إلى الصورة الأولى ، ويكون النزاع بينهما لفظيا .