تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
يدل على الفساد إلا أنه يوجب فسق من أتى بمتعلقه ، وبصيرورته فاسقا يخرج عن الولاية لما تقدم من اعتبار العدالة في المتصدي لأمر اليتيم ، ومع خروجه عنها لا يكون تصرفه نافذا كما هو واضح . الجهة الرابعة : في بيان وجه تأنيث الموصول مع أنه لو قدر ما هو من جنس المستثنى لزم تذكيرها ، فإن القرب مذكر ، والذي ينبغي أن يقال إنه من جهة جعل المستثنى مجرورا بحرف جر لا بد من جعل المستثنى منه مقدرا ومجرورا بحرف جر ، مثل : بحيثية أو كيفية ، وعليه فيلائم تأنيث الموصول . الجهة الخامسة : في بيان محتملات الأحسن . وقد ذكر الشيخ ره : أن محتملاته أربعة ، فإن المراد به إما : التفضيل ، أو الحسن . وعلى الأول : فإما أن يراد التصرف الأحسن من الترك ، أو الأحسن مطلقا من الترك ومن التصرفات الأخر . وعلى الثاني : فإما أن يراد به ما فيه المصلحة ، أو ما لا مفسدة فيه . وهناك احتمال خامس وهو : إرادة التفضيل منه ، وأن يراد به من التصرفات الأخر . ولازم الأول جواز البيع إذا كان أحسن من تركه وإن كان الايجار أحسن منه ، ولازم الثاني عدم جوازه ما لم يكن أحسن من تركه ومن التصرفات الأخر ، ولازم الثالث جواز كل تصرف فيه مصلحة وإن كان تركه أصلح أو سائر التصرفات كذلك ، ولازم الرابع جواز التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة وإن كان في غيره من التصرفات مصلحة أكيدة ، ولازم الخامس جواز البيع إذا كان أصلح من الايجار وإن كان تركه أصلح . وقد استظهر الشيخ ره الاحتمال الثاني ، والوجه فيه : إن الظاهر من الأحسن إرادة التفضيل ، وأن حذف المتعلق وترك المفضل عليه يفيد العموم . وأورد عليه بايرادات :
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 200 | السيد محمد صادق الروحاني