شرح
يدل على الفساد إلا أنه يوجب فسق من أتى بمتعلقه ، وبصيرورته فاسقا يخرج عن
الولاية لما تقدم من اعتبار العدالة في المتصدي لأمر اليتيم ، ومع خروجه عنها لا يكون
تصرفه نافذا كما هو واضح .
الجهة الرابعة : في بيان وجه تأنيث الموصول مع أنه لو قدر ما هو من جنس
المستثنى لزم تذكيرها ، فإن القرب مذكر ، والذي ينبغي أن يقال إنه من جهة جعل
المستثنى مجرورا بحرف جر لا بد من جعل المستثنى منه مقدرا ومجرورا بحرف جر ،
مثل : بحيثية أو كيفية ، وعليه فيلائم تأنيث الموصول .
الجهة الخامسة : في بيان محتملات الأحسن .
وقد ذكر الشيخ ره : أن محتملاته أربعة ، فإن المراد به إما : التفضيل ، أو الحسن .
وعلى الأول : فإما أن يراد التصرف الأحسن من الترك ، أو الأحسن مطلقا من الترك
ومن التصرفات الأخر . وعلى الثاني : فإما أن يراد به ما فيه المصلحة ، أو ما لا مفسدة
فيه . وهناك احتمال خامس وهو : إرادة التفضيل منه ، وأن يراد به من التصرفات الأخر .
ولازم الأول جواز البيع إذا كان أحسن من تركه وإن كان الايجار أحسن منه ،
ولازم الثاني عدم جوازه ما لم يكن أحسن من تركه ومن التصرفات الأخر ، ولازم
الثالث جواز كل تصرف فيه مصلحة وإن كان تركه أصلح أو سائر التصرفات كذلك ،
ولازم الرابع جواز التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة وإن كان في غيره من التصرفات
مصلحة أكيدة ، ولازم الخامس جواز البيع إذا كان أصلح من الايجار وإن كان تركه
أصلح .
وقد استظهر الشيخ ره الاحتمال الثاني ، والوجه فيه : إن الظاهر من الأحسن
إرادة التفضيل ، وأن حذف المتعلق وترك المفضل عليه يفيد العموم .
وأورد عليه بايرادات :