تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
الصحة لاختلال شرط من شروط العقد ، أو كان لاختلال سائر الشروط . والتغرير سبب للرجوع لا للضمان ، فلا يكون التغرير وسبب الضمان مقتضاهما متحدا حتى يشتركا في التأثير أو يكون التأثير للأسبق منهما . فالأولى : أن يستدل له فيما إذا كان المشتري عالما بالفساد من ناحية أخرى : بأن التغرير المساوق للتدليس والتخديع متقوم صدقه بجهل المغرور بالضمان ، فمع علمه بذلك وأنه يكون ضامنا على كل حال كان البائع مالكا أم لا ، لا يصدق هذا العنوان ، فلا وجه للرجوع .

تعاقب الأيدي

مسألة : إذا باع الغاصب ما غصبه ، ثم باعه المشتري بشخص ثالث وتلف المال في يد المشتري الثاني ، لا خلاف في أنه للمالك مع رد البيع الأول الرجوع إلى كل من الغاصب والمشترين ، مع أن الشئ الواحد ليس له إلا بدل واحد فكيف يحكم بضمان كل من الثلاثة . وتنقيح القول في المسألة إنما هو بالبحث في مقامين . الأول : حكم المالك بالإضافة إلى كل واحد منهم . الثاني : حكم كل واحد منهم بالإضافة إلى الآخر . أما المقام الأول : فقد أورد على ضمان كل من دخل المال تحت يده بما حاصله : أنه إن اعتبر شئ واحد في الذمم أن يكون لشئ واحد أبدال متعددة ، مع أن الشئ الواحد ليس له إلا بدل واحد .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 128 | السيد محمد صادق الروحاني