تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
حكم رجوع المالك إلى المشتري لو لم يجز مسألة : ولو لم يجز المالك ، فإن كان المال في يده فهو ، وإلا فتارة : تكون العين باقية ، وأخرى : تكون تالفة . فإن كانت باقية : ينتزعها ممن وجدها في يده وله الرجوع إلى غيره ممن دخلت تحت يده ، وأما حكم منافعها فقد تقدم في البيع الفاسد . وإن كانت تالفة : فله الرجوع إلى كل من دخل المال تحت يده ، وقرار الضمان إنما يكون على من تلفت تحت يده ، فإن رجع إلى الفضولي يأتي فيه المباني الخمسة المتقدمة : قيمة يوم الغصب ، أو يوم التلفت ، أو يوم الدفع ، أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع ، أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف . وإن رجع إلى المشتري لا يبقى مورد لاحتمال الرجوع إليه بقيمة يوم الغصب أو أعلى القيم منه لو كانت القيمة يوم الغصب أزيد من سائر الأيام لأن العين يوم زيادة قيمتها لم تكن تحت يد المشتري كي يكون ضامنا لتلك القيمة . وبما ذكرناه يظهر حكم الزيادة العينية .

حكم رجوع المشتري إلى الغاصب

هذا كله حكم المالك مع المشتري ، وأما حكم المشتري مع الفضولي سواء كان باقيا أو تالفا ، فالكلام فيه تارة : في ثمن ، وأخرى : فيما يغرمه زائدا على الثمن . فالكلام في مسألتين : الأولى : في حكم المشتري مع الفضولي في الثمن ، والكلام فيها في موردين : الأول : فيما إذا كان جاهلا بكونه فضوليا .