تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
أن يكون للتحري عن مشتر يدفع أكثر مما دفعه المشتري الأول ، فإن حصل دفع إليه وإلا أجاز بيع الفضولي ، وعليه فلا تكون كاشفة عن انشاء الرد . فالحق أن يقال : إن منشأ عدم تأثير الإجازة بعد الرد إن كان هو الاجماع فالمتيقن منه غير الرد الفعلي ، بل ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ في الرد ، فالإجازة بعده تؤثر وإن كان مدركه دليل السلطنة ( 1 ) وقلنا إن له اطلاقا من حيث الأسباب وأحرزنا من الخارج انشاء الرد بهذه الأفعال ، كان الرد المانع عن تأثير الإجازة متحققا بالأفعال المفروضة ، وإلا فلا . وأما القسم الثاني : فالظاهر أنه لا يتحقق به الرد ، لأنه من الانشائيات المتقومة بالقصد المفقود مع عدم الالتفات . وما أفتوا به من أن انكار الطلاق رجوع فإنما هو للنص الخاص ( 2 ) . مع أنه يمكن تطبيقه على القاعدة بأن يقال إن الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة ثابتة ، والتشبث بها رجوع ، وانكار الطلاق تشبث بها . وعلى كل تقدير لا يكون مربوطا بالمقام .
هامش
1 - البحار ج 2 - ص 272 الطبع الحديث 2 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الطلاق .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110 | السيد محمد صادق الروحاني