تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح

حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري

وأما المورد الثاني : فالكلام فيه يقع في جهتين : الأولى : في أنه هل يكون فعل مصداقا للرد كي يصح انشاء الرد به أم لا ؟ وقد ذهب المحقق النائيني ره إلى الثاني . وفيه : أن تحريك الرأس بعد سؤال السائل أنه هل ترد البيع فعل يكون ردا بالحمل الشائع ، وكذلك الكتابة ، فهما مصداقان للرد الفعلي . الثانية : في أن الأفعال غير المنافية لملك المشتري هل يتحقق بها الرد أم لا ؟ وتلك الأفعال على قسمين : الأول : ما يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله . الثاني : ما يقع في حال عدم الالتفات . أما القسم الأول : فقد ذهب الشيخ الأعظم ره إلى تحقق الرد به . واستدل له بصدق الرد عليه ، فيشمله ما دل على أن للمالك الرد ، مثل ما ورد في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه كموثق زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ( 1 ) . ونحوه غيره . وما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) عن رجل زوجته أمه هو غائب قال ( عليه السلام ) : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( 2 ) .
هامش
1 - الوسائل - باب 24 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . 2 - الوسائل - باب 7 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 .