فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82
لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر الخامس : صرح غير واحد : بأن الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ . أقول : لا ينبغي التأمل في عدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المأخوذ منه من المخالفين ، لأن مدرك هذا الحكم ليس هو قاعدة الالزام وحدها ، بل جملة من النصوص تدل عليه كما تقدم ، وارد في خصوص المؤمن كصحيح الحذاء . وأما دعوى اختصاص الحكم بمن يعتقد ولاية الجائر للتصرف في الأراضي الخراجية وإن كان مؤمنا ، فيدفعها اطلاق النصوص ، والجواب عنها باختصاص صحيح الحداء بغير المعتقد لا يصح كما لا يخفى . ليس للخراج قدر معين السادس في بيان أنه هل للخراج قدر معين أم لا ؟ . وملخص القول فيه أن في المسألة أقوالا : الأول : إن المناط فيه ما تراضى السلطان ومستعمل الأرض وإن كان مضرا بحاله . الثاني : إن المناط ذلك مشروطا بعدم كونه مضرا . الثالث : اختصاص الحكم بما يتصرف به الإمام العادل ، فالزائد والناقص غير نافذين منه . واستدل للأول : بأن الخراج هو أجرة الأرض ، فيناط تقديره برضا المؤجر