تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
المضمون عنه إلى ذمة الضامن فيكون كل منهما ضامنا بنحو الطولية ، ففي المقام يكون المباشر هو المتعهد للمال وهو الملزم به أولا ، ولكن إذا أجاز من قصد العقد له ينصرف عن المباشر إليه ، وإذا رد يبقى في ذمته . وفيه : أولا : إن الغير إذا لم يجز لا معنى لكون الضامن ملزما ولا لوقوع البيع له . وثانيا : يلزم أنه لو لم يؤد الغير المال بعد إجازة البيع أن يجب على العاقد أن يؤديه ، وهو كما ترى . فالصحيح في توجيه كلام العلامة ره أن يقال : إن مراده أن يشتري شيئا بمن من الحنطة مثلا ويلتزم هو بأدائه ، إما من مال زيد فيكون الشراء له ، أو من ماله فيكون الشراء لنفسه ، وينحل هذا الشراء إلى شرائين طوليين ، فإن أجاز الغير يقع له ، وإن رد يقع للعاقد . ومثل هذا التعليق لا يوجب البطلان ، لأن المتيقن من معقد الاجماع غير هذا المورد الذي ينشأ شراءان .

الفضولي في المعاطاة

الثاني : قال الشيخ ره : الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام البيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة . . . إلى آخره . في المسألة وجوه : وبعضها أقوال ، ثالثها التفصيل بين القول بالإباحة ، فلا يجري الفضولي في المعاطاة ، والقول بالملك فيجري . رابعها : التفصيل بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجري مطلقا ، وكونه على طبقها فيجري خامسها : التفصيل بين كون المعاطاة على خلاف القاعدة فلا يجري وبين كونها على طبقها فيجري .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463 | السيد محمد صادق الروحاني