شرح
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم في سابقيه - أنه لا مانع من جواز الوقف ، ولم يدل
دليل على عدم اجتماع الوقف والجواز ، بل الوقف قبل القبض جائز اللهم إلا أن
يقال : إن القبض جزء المؤثر ، فقبله لا يكون المؤثر تاما كي يكون لازما أو جائزا ، وقد
ورد عنهم عليهم السلام ما كان لله فلا رجعة فيه ، وظاهر ذلك : أن ما كان لله لا
يلائمه الرجوع وهذا غير قابل للتخصيص . وكيف كان ففي الجواب الأول غنى
وكفاية .
الثاني : ما عن المحقق النائيني ره ، وهو مختص ببعض أقسام الوقف ، وحاصله :
أن بعض أقسامه كالوقف الخاص أو لمصرف خاص كالوقف لتعزية سيد الشهداء
سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا تجري فيه المعاطاة .
وفيه : ما عرفت من عدم تصور عقد أو ايقاع لا يكون فعل مبرزا له . فراجع .
ومنها : القرض .
والكلام فيه اشكالا وجوابا ما في الرهن فراجع .
فتحصل : أن الأظهر جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات سوى ما دل
الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالنكاح أو لفظ خاص فيه كالطلاق والتحليل .