تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
بالتاجر الذي غرضه من المعاملة حفظ تموله وازدياده بيعا - أن ما ذكر لا شاهد له من العرف ولا من الشرع ، ولم يعتبر أحد في البيع ذلك . فالصحيح ما ذكرناه . أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين الأمر الرابع : قال الشيخ : إن أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل منهما الآخر ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه ، ثم ذكر وجوها أربعة . وأورد عليه السيد في الحاشية : بأن الوجوه والأقسام أزيد مما ذكره فإنه : منها : ما إذا كانت المقابلة بين المالين مع كون القبول بالاعطاء . ومنها : ما إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك ، أو بين التمليك والمال ، وكذلك في طرف الإباحة . ومنها : غير ذلك . وفيه : أن غرض الشيخ ره من التعرض لهذا التنبيه هو بيان الصور التي فيها اشكال وكلام ، ومورد للنقض والابرام ، والصور التي هذه حالها منحصرة في أربع عنده ، إذ الاشكال في الصورة الأولى إنما هو من ناحية عدم صدق المعاطاة ، وفي الثانية من جهة عدم صدق البيع ، وفي الثالثة والرابعة ما ذكره ره مفصلا - وسيأتي - ، وأما باقي الصور فكانت عنده خالية عن الاشكال والكلام فلم يتعرض لها . ولكن الأولى إضافة صورة أخرى إليها ، وهي المبادلة بين المال والتمليك ، فإنها أيضا وقعت محل الكلام والاشكال . وكيف كان : فأحد الوجوه الأربعة التي ذكرها : أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني