تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
الآخر ( 1 ) . وفي حديث آخر : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وأخرى : نقول إنه مختص بالبيع كما عن الحلي والعلامة رحمهما الله ، فعلى الأول يجري الربا في المعاطاة ، كانت معاوضة مستقلة أم كانت بيعا مفيدة للملك اللازم أو الجائز أو الإباحة ، أما على الثلاثة الأول فواضح ، وأما على الأخير فلما تقدم من أنها مفيدة للملك ، غاية الأمر مشروطة بشرط متأخر . نعم ، إذا كان المقصود بها الإباحة لا يجري فيها الربا ، لأنه مختص بالمعاوضات الناقلة للملك ، وعلى الثاني لا يجري فيها إذا كانت معاوضة مستقلة أو قصد بها الإباحة . جريان الخيارات فيها المورد الثالث : في جريان الخيارات فيها . فإن قلنا : إنها معاوضة مستقلة ، فالخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيها لعدم كونها بيعا ، وما لا يختص بالبيع يجري فيها ، وهذا واضح . وإن قلنا : إنها بيع ، فبناءا على إفادتها الملك اللازم تجري جميع الخيارات فيها . وأما بناءا على إفادتها الملك الجائز ، فقال الشيخ ره : فيمكن القول بثبوت الخيار فيها مطلقا بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم ، كما سيأتي عند تعرض الملزمات ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الراب حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الربا .