شرح
الآخر ( 1 ) .
وفي حديث آخر : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ( 2 ) .
ونحوهما غيرهما .
وأخرى : نقول إنه مختص بالبيع كما عن الحلي والعلامة رحمهما الله ، فعلى الأول
يجري الربا في المعاطاة ، كانت معاوضة مستقلة أم كانت بيعا مفيدة للملك اللازم أو
الجائز أو الإباحة ، أما على الثلاثة الأول فواضح ، وأما على الأخير فلما تقدم من أنها
مفيدة للملك ، غاية الأمر مشروطة بشرط متأخر .
نعم ، إذا كان المقصود بها الإباحة لا يجري فيها الربا ، لأنه مختص بالمعاوضات
الناقلة للملك ، وعلى الثاني لا يجري فيها إذا كانت معاوضة مستقلة أو قصد بها
الإباحة .
جريان الخيارات فيها
المورد الثالث : في جريان الخيارات فيها .
فإن قلنا : إنها معاوضة مستقلة ، فالخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيها لعدم
كونها بيعا ، وما لا يختص بالبيع يجري فيها ، وهذا واضح .
وإن قلنا : إنها بيع ، فبناءا على إفادتها الملك اللازم تجري جميع الخيارات فيها .
وأما بناءا على إفادتها الملك الجائز ، فقال الشيخ ره : فيمكن القول بثبوت الخيار
فيها مطلقا بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم ، كما سيأتي عند تعرض الملزمات ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الراب حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الربا .