تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
العقود لا يطلق على الفاسد إلا الحج لوجوب المضي فيه . واستظهر الشيخ ره من ذلك كونه في مقام بيان مفاهيمها ، وأنها موضوعة للصحيحة ، ولذلك أخذ في الايراد عليه . ولكن يمكن توجيه كلامه قده بقرينة ما في ذيله ( فلو حلف على ترك الصلاة والصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيها ، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ، ويحتمل عدمه ، لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد ، وأما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا ) بأنه قده ليس في مقام بيان المفاهيم وأنها موضوعة للصحيحة حتى يرد عليه ما تقدم ، بل في مقام بيان أن ما يتعلق به النذر إنما هو الصحيح وأنه لا ينذر إلا أن لا يصلي صلاة صحيحة ، وأن لا يبيع بالبيع الصحيح الشرعي ، وأنه بعد الفراغ عن ذلك يفصل بين ما هو الفاسد من الأول وبين ما لو انعقد صحيحا ثم أفسد في الأثناء . بيع المعاطاة المقصد الثاني في المعاطاة : قال الشيخ ره : إعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر . . . إلى آخره . لفظ المعاطاة لم يرد في آية ولا رواية كي ينازع في تعيين مفهومه ، بل المراد بها البيع الذي أبرز بغير الصيغ المخصوصة من الأفعال المقصود بها ابراز ذلك الاعتبار النفساني . ثم إن فيما ذكره ره في تعريفها مسامحة واضحة ، إذ المعاطاة التي وقع النزاع في