ويسوي بين المتبايعين ويقيل المستقيل ويشهد الشهادتين عند العقد
ويكبر الله تعالى
شرح
كان واجبا ، فأيهما يقدم ؟ ولقد أطال الشيخ ره تبعا للحدائق الكلام في المقام ، والحق
أنهما من قبيل الواجبين المتزاحمين فلا بد من ملاحظة الخصوصيات والموارد والفوائد
المترتبة على كل منهما وترجيح الأهم من كل منهما على الآخر ، وليس ذلك تحت ضابط
واحد ، فالمتعين ملاحظة كل مورد ثم الحكم بالتقديم .
( و ) منها : ( أن يسوي ) البائع ( بين المتبائعين ) في الاتصاف بالنسبة إلى الثمن
وحسن المبيع وغيرهما لاحظ خبر عامر بن جذاعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام )
أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه
بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده قال : لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم
يكن بذلك بأس ، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني
إلا أن يبيعه بيعا واحدا ( 1 ) .
وعن المنتهى : الحاق البائعين بالمتبائعين ، بمعنى استحباب التسوية لهم في
السعر كذلك قيل إن مراده في خصوص أيام الغلاء .
( و ) منها : أن ( يقيل المستقيل ) للأخبار الكثيرة الدالة عليه ( 2 ) .
( و ) منها : أن ( يشهد الشهادتين عند العقد ) والأولى أن يقول ما في خبر سدير
عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن
أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة ( 3 ) . أو ما في غيره من النصوص .
( و ) منها : أن ( يكبر الله تعالى ) إذا اشترى ، فقد روى حريز في الحسن عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب آداب التجارة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة .
( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب آداب التجارة حديث 10 .