شرح
فإن أصاب صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها عنه ( 1 ) .
وأورد عليه الأستاذ الأعظم : بأنه ضعيف السند ، لأن في طريقه قاسم بن محمد
وحفص بن غياث ، وبوروده في قضية خاصة ، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها .
ولكن يمكن الجواب عن الأول بما عن صاحب الجواهر من : أن ضعف السند
منجبر بعمل المشهور .
فتحصل مما ذكرناه : وجوب الفحص لوجهين فلاحظ .
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا
الموضع الثاني : لو ادعاه مدع فهل يسمع قوله مطلقا أم مع الوصف ، أو يعتبر الثبوت شرعا ؟ وجوه : الأول : أنه يعطي مجهول المالك لمن يدعيه مطلقا . الثاني : أنه يعطي إياه مع التوصيف . الثالث : أنه لا يعطي إياه ما لم يثبت كونه له شرعا . وقد استدل للأول : بخبر منصور الوارد في الكيس الواقع بين الجماعة الدال على أنه لمن يدعيه ( 2 ) بدعوى : أن المستفاد منه قاعدة كلية وهي سماع دعوى كل من لا معارض له ، وبالإجماع ، والسيرة على القاعدة المشار إليها ، وبقوله ( عليه السلام ) في صحيح البزنطي الوارد في اللقطة وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه ( 3 ) ،هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب اللقطة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب اللقطة حديث 1 .