تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
به ؟ قال : اطلبه . وعن الفقيه : وروي في هذا خبر آخر : إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به ( 1 ) . وفيه : أن مورده العلم بالمالك مع الجهل بموضعه ، ومحل الكلام إنما هو مجهول المالك ، إلا أن يدعي العلم بعدم الفرق بين الجهل بالمالك والجهل بموضعه كما ادعى عدم الفرق بين الدين والعين . ومنها : ما دل على وجوب تعريف اللقطة ( 2 ) . وفيه : أن تلك النصوص المتضمنة للتعريف سنة ثم التصدق بها بعدها مختصة باللقطة ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود . ومنها : ما دل على وجوب الفحص عن الأجير الذي تبقى أجرته : كموثق هشام ابن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده جالس قال : إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفع إلى المساكين ، ثم قال : رأيك ، ثم أعاد المسألة فقال مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب وارثا فإن وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ( 3 ) . ونحوه غيره ، وقد استدل بها السيد الفقيه . ويرد عليها : ما أوردناه على الطائفة الأولى . ومنها : ما استدل به المحقق الإيرواني ره وهو ما ورد في ايداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم واللص مسلم ، فإنه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها حولا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب الدين والقرض حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة . ( 3 ) الوسائل باب 22 من أبواب الدين والقرض حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130 | السيد محمد صادق الروحاني