شرح
به ؟ قال : اطلبه .
وعن الفقيه : وروي في هذا خبر آخر : إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد
فتصدق به ( 1 ) .
وفيه : أن مورده العلم بالمالك مع الجهل بموضعه ، ومحل الكلام إنما هو مجهول
المالك ، إلا أن يدعي العلم بعدم الفرق بين الجهل بالمالك والجهل بموضعه كما ادعى
عدم الفرق بين الدين والعين .
ومنها : ما دل على وجوب تعريف اللقطة ( 2 ) .
وفيه : أن تلك النصوص المتضمنة للتعريف سنة ثم التصدق بها بعدها مختصة
باللقطة ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود .
ومنها : ما دل على وجوب الفحص عن الأجير الذي تبقى أجرته : كموثق هشام
ابن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده جالس قال :
إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : تدفع إلى المساكين ، ثم قال : رأيك ، ثم أعاد المسألة فقال مثل ذلك ،
فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب وارثا فإن وجدت وارثا
وإلا فهو كسبيل مالك ( 3 ) . ونحوه غيره ، وقد استدل بها السيد الفقيه .
ويرد عليها : ما أوردناه على الطائفة الأولى .
ومنها : ما استدل به المحقق الإيرواني ره وهو ما ورد في ايداع اللص دراهم أو
متاعا عند مسلم واللص مسلم ، فإنه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها حولا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب الدين والقرض حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة .
( 3 ) الوسائل باب 22 من أبواب الدين والقرض حديث 3 .