تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
وليست هي مخصصة لعموم على اليد : أنه لو سلم صحة الحكم بالعدم مستندا إليها ، لا تصلح هي للدلالة على عدم الضمان في المقام ، وذلك لأن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة أن يد الأمين لا تقتضي الضمان لا أنها تقتضي عدم الضمان ، وعليه فحيث إن مقتضى عموم على اليد أن وضع اليد على مال الغير علة للضمان الباقي ما لم يؤد ، فلا تصلح اليد الفعلية الحادثة التي هي يد أمانية لمزاحمة اليد السابقة ، إذ ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء . فظهر أن ما أفاده الشيخ ره في وجه الحكم ببقاء الضمان وإن تبدلت اليد بيد الأمانة ، من عموم على اليد هو الصحيح ، نعم إذا علم الأخذ برضا المالك بحفظ ماله بقصد الايصال إليه وكانت الأمانة مالكية يرتفع الضمان ، لأن ذلك في قوة القبض والاستيداع . وبما ذكرناه ظهر أن ما ذهب إليه المشهور في نظائر المقام من أن اليد غير الأمانية إذا عادت إليها يبقى الضمان ، إلا إذا أذن المالك في استدامة القبض ، هو الصحيح .

يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها

وكيف كان : فلا اشكال في وجوب رد الجائزة إلى صاحبها أو وليه كما صرح به غير واحد . أقول يقع الكلام في مقامين . ، الأول : ما إذا كان مالك المأخوذ معلوما . ، الثاني : ما إذا كان مجهولا . ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني