فقه الصادق ( ع ) — صفحة 98
للاستصباح به . اشتراط الاستصباح في البيع الأول : أنه قد صرح جماعة بأن صحة بيع هذا الدهن مشروطة بكونه ( للاستصباح به ) وهم ما بين من اشترط كونه صريحا ، ومن اكتفى بالقصد ، وصرح آخرون بعدم الاعتبار ومجموع أقوال المسألة أو وجوهها ستة : الأول : اعتبار اشتراط الاستصباح في صحة البيع . الثاني : اعتبار قصد الاستصباح فيها . الثالث : اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة . الرابع : اعتبار قصد المنفعة المحللة إذا لم تكن المنفعة المحللة شائعة . الخامس : اعتبار الاستصباح الخارجي . السادس : عدم اعتبار شئ من هذه القيود فيها . والذي يختاره الشيخ ره في آخر كلامه هو الوجه الثالث ، والأظهر منها هو الأخير . وتحقيق القول في المقام يقتضي أن يقال : إن الدهن المتنجس على أقسام أربعة : الأول : ما تكون منفعته المقصودة هي الأكل ولو للتداوي ، ولا يكون الاستصباح من منافعه المقصودة ، باعتبار مزاحمة هذه المنفعة في الاستيفاء مع المنفعة الأخرى وهي الأكل وهو أنفع منها بمراتب في العرف ، بحيث لا تلاحظ منفعة الاستصباح في ماليته ، ولعل من هذا القسم دهن اللوز ، إذ ماليته بعد كون فائدتي الأكل والاستصباح لا يمكن استيفائهما معا ، إنما تكون في نظر العرف باعتبار الأكل لما فيه من فوائد وخواص مهمة لا يقوم غيره مقامه ولو بأضعاف قيمته بخلاف الاستصباح .