شرح
بمعارضته بما دل على المنع في مورده ، ثم بأنه صرح في المنع عن البيع .
ولكن الظاهر أن الايراد المذكور لا يندفع بشئ مما أفيد ، أما كون الرواية
شاذة فلأنه يرده أن حكم المشهور بعدم جواز الانتفاع لا يكون كاشفا عن اعراضهم
عن الخبر ، إذ لعله مستند إلى ما استدل به لذلك الذي ذكرناه مع جوابه في الجزء
الثالث من هذا الشرح مفصلا ، فالاعراض غير ثابت ، فلا وجه لرفع اليد عن الخبر
الجامع لشرائط الحجية .
وأما معارضته بما دل على المنع في مورد فلأن الخبر المذكور ظاهر في عدم حرمة
الاسراج في نفسه ، بل حرمة ما يلازمه في الاستعمال المتعارف من تلويث اليد واللباس ،
ومقتضى ذلك عدم حرمة الاسراج مع عدم تلويثهما .
وأما صراحته في المنع عن البيع من شواهد ما اخترناه من أن الموت مانع
تعبدي عن الصحة لا بلحاظ عدم جواز الانتفاع .