شرح
الخامس : يحرم التكسب بما يحرم عمله كعمل الصور المجسمة والغناء في
غير العرس بالحق وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض
وتعلم السحر والقيافة والكهانة والشعبذة والقمار والغش وتزيين الرجل
بالمحرم وزخرفة المساجد والمصاحف ومعونة الظالمين في ظلمهم وأجر الزانية
حكم تدليس الماشطة
( الخامس ) ( يحرم التكسب بما يحرم عمله ) ويكون محرما في نفسه ( كعمل الصور المجسمة والغناء في غير العرس بالحق ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض وتعلم السحر والقيافة ، والكهانة ، والشعبدة ، والقمار ، والغش ، وتزيين الرجل بالمحرم وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالمين في ظلمهم ، وأجز الزانية ) وغير ذلك من الأعمال المحرمة القابلة للمقابلة بالمال في الإجارة والجعالة وغيرهما ، وقد جرت عادة الأصحاب بذكر جملة منها . وقد ذكر الشيخ قده جملة معتدا بها منها في طي مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها ، ونحن نقتفي أثره وإن كان مخالفا للترتيب الذي ذكره المصنف ره . الأولى : المشهور بين الأصحاب حرمة تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها ، وعن الرياض : نفي الخلاف فيه ، وعن مجمع الفائدة : الاجماع عليها . ولا يخفى أن محل الكلام هو فعل الماشطة من حيث هو ، وعليه فالأخبار ( 1 ) الواردة في الغش والتدليس أجنبية عن المقام ، فإنها مختصة بمن يعرض المغشوش والمدلس للبيع والزواج ، ولا تشمل فعل الماشطة ، بل فعلها مما يوجد به موضوعهامش
( 1 ) الوسائل - باب 86 - من أبواب ما يكتسب به .