تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
خاصة . ( قوله ( ع ) : من غير أن يكون وكيلا . . الخ ) يحتمل أن يكون راجعا إلى - الجميع ، يعني يعتبر في حلية إجارة نفسه أو ولده أو ما يملكه أن لا يكون المؤجر واليا للوالي أو وكيلا للوالي ، فإن الإجارة حينئذ إنفاذ لولاية الوالي الجائر ، ويحتمل أن يكون قيدا لخصوص أجيره ، يعني يجوز إجارته لأجيره إذا لم تكن أجيريته له من جهة كون المؤجر وكيلا للوالي ، فإنه حينئذ يكون أجيرا للوالي فلا يجوز إجارته لنفسه ، وأيضا فهو حينئذ أجير للوالي بإجارة فاسدة ، فلا سلطنة له عليه في الواقع . ( قوله ( ع ) : أو وكيله في إجارته . . . الخ ) المراد به المؤجر ، واطلاقه عليه باعتبار أن المؤجر نفسه يصيرا أجيرا . ( قوله ( ع ) : أو وكيله في إجارته . . . الخ ) سوق العبارة يشهد بأنه معطوف على نفسه ، والمراد به : أنه يؤجر موكله في الإجارة ، أو أنه يؤجر أجيره ، ولا تبعد دعوى أظهرية الثاني . وعلى أي تقدير يكون قوله عليه السلام لأنهم وكلاء الأجير راجعا إلى المؤجر باعتبار أنه متعدد في المعنى ، والغرض منه أن هذه الإجارة ليست من جانب الوالي بل هو وكيل له من عند نفس الأجير ، لأنه باختياره جعله وكيلا لنفسه . ( قوله ( ع ) : فيجعل ذلك . . . الخ ) الظاهر أنه من غلط النساخ ، والصحيح فيحمل كما أن الأظهر أن عمل التصاوير غلط لعدم صحة حمل الخنازير والميتة والدم عليها ، والصحيح كما في بعض النسخ حمل التصاوير . ( قوله ( ع ) : فيجعل ذلك . . . الخ ) والفرق بين الإجارة في الشئ وللشئ أن ذلك الشئ في الأول هو مورد الإجارة ، وفي الثاني موردها المنفعة لتحصيل ذلك الشئ