شرح
خاصة .
( قوله ( ع ) : من غير أن يكون وكيلا . . الخ ) يحتمل أن يكون راجعا إلى -
الجميع ، يعني يعتبر في حلية إجارة نفسه أو ولده أو ما يملكه أن لا يكون المؤجر واليا
للوالي أو وكيلا للوالي ، فإن الإجارة حينئذ إنفاذ لولاية الوالي الجائر ، ويحتمل أن يكون
قيدا لخصوص أجيره ، يعني يجوز إجارته لأجيره إذا لم تكن أجيريته له من جهة كون
المؤجر وكيلا للوالي ، فإنه حينئذ يكون أجيرا للوالي فلا يجوز إجارته لنفسه ، وأيضا فهو
حينئذ أجير للوالي بإجارة فاسدة ، فلا سلطنة له عليه في الواقع .
( قوله ( ع ) : أو وكيله في إجارته . . . الخ ) المراد به المؤجر ، واطلاقه عليه باعتبار أن المؤجر
نفسه يصيرا أجيرا .
( قوله ( ع ) : أو وكيله في إجارته . . . الخ ) سوق العبارة يشهد بأنه معطوف
على نفسه ، والمراد به : أنه يؤجر موكله في الإجارة ، أو أنه يؤجر أجيره ، ولا تبعد دعوى
أظهرية الثاني . وعلى أي تقدير يكون قوله عليه السلام لأنهم وكلاء الأجير راجعا إلى
المؤجر باعتبار أنه متعدد في المعنى ، والغرض منه أن هذه الإجارة ليست من جانب
الوالي بل هو وكيل له من عند نفس الأجير ، لأنه باختياره جعله وكيلا لنفسه .
( قوله ( ع ) : فيجعل ذلك . . . الخ ) الظاهر أنه من غلط النساخ ، والصحيح
فيحمل كما أن الأظهر أن عمل التصاوير غلط لعدم صحة حمل الخنازير والميتة والدم
عليها ، والصحيح كما في بعض النسخ حمل التصاوير .
( قوله ( ع ) : فيجعل ذلك . . . الخ ) والفرق بين الإجارة في الشئ وللشئ
أن ذلك الشئ في الأول هو مورد الإجارة ، وفي الثاني موردها المنفعة لتحصيل ذلك
الشئ