شرح
الجائز عن غيره بنفسه ، وبالثانية تمييز المبيع الذي يجوز بيعه عما لا يجوز
( قوله ( ع ) : فكل مأمور به . . . الخ ) الظاهر أن المراد من قوله مأمور به
هو المرخص فيه ، وأن المراد من وجه الصلاح عدم الفساد ، فلا يكون الخبر ساكتا عن
حكم ما لا يكون فيه الفساد ولا الصلاح .
( قوله ( ع ) : أو نكاحه . . . الخ ) الظاهر أن تذكير الضمير باعتبار لفظ ما
وأن المراد به الوطء بعنوان الملك ، فيكون المراد به أن المرأة التي يحرم نكاحها على
من انتقلت إليه لكونها ممن تنعتق عليه لا يجوز بيعها ويفسد لعدم استقرار ملكه لها
وانعتاقها عليه .
( قوله ( ع ) : فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه . . . الخ ) .
: الظاهر من هذه الجملة وما بعدها وإن كان حرمة بيع ما فيه الفساد
يقول مطلق ، وما فيه وجه من وجوه الفساد وإن كان فيه جهة الصلاح ولازم ذلك وقوع
التزاحم بين هذه الجملة وبين ما قبلها من الجملة الدالة على جواز بيع ما فيه الصلاح ،
إلا أنه من جهة أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون المشار إليه بقوله ( ع ) فهذا
كله حرام محرم هو بيع المذكورات وقد علل هذا الحكم على هذا بحرمة جميع التقلبات
والتصرفات فيها ، فيكون المستفاد حينئذ أن علة المنع هي حرمة جميع التصرفات ،
فيقيد بهذه الجملة اطلاق الجملة المتقدمة لأن العلة تعمم وتخصص ، ولا ينافي ذلك قوله
( ع ) : من جهة أكله . . . الخ فإنه على ذلك يحمل على إرادة ما كان فائدته العقلائية
منحصرة في الأكل كاللحم فتأمل .
( قوله ( ع ) : يؤجر نفسه أو دابته . . . الخ ) .
الظاهر أنه أريد بذلك الإجارة لمطلق منافعه ، ويكون الخيار بيد
المستأجر في صرفه فيما يريد ، وأريد بقوله ( ع ) : أو العمل . . . الخ العمل بمجرد الإذن
بلا اجراء صيغة الإجارة ، وأريد بقوله أو يؤجر نفسه في عمل . . . الخ الإجارة لمنفعة