شرح
الصحة ، مع العلم بحمل الخمر الذي لا دليل على حرمته .
( قوله قده : فيطرح ظاهر كل . . . الخ ) تقدم الكلام في هذا الجمع في بيع العذرة
وعرفت أنه ليس جمعا عرفيا ، ولعله لذلك أمر قده بالتأمل .
( قوله قده : كفى العمومات . . . الخ ) على فرض التعارض لا بد من الرجوع
إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الخبر لأشهرية مضمونه ، مضافا إلى ما عرفت من
عدم دلالة العمومات المتقدمة على الفساد .
قال الشيخ ره : لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي
عليه خارج العقد ، ووقوع العقد عليه ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه
لا فيما هو مناط الحكم هنا .
وقد أورد عليه : بأن معنى عدم اعتناء الشارع بالشرط غير المذكور واعتبار
الذكر في الشرط ، صحة العقد بلا شرط ، ومقتضاه وقوع تمام الثمن في مقابل العين ،
ومعه لا يكون أكل المال أكلا بالباطل وبلا عوض .
وفيه : أنه كما أن الشارع ألغى الشرط الذي لم يذكر في ضمن العقد ، كذلك
ألغى الشرط المخالف للكتاب والسنة كمثل هذا الشرط ، فهذا الشرط على كل تقدير
ساقط في نظر الشارع وبحكم العدم ، والأظهر في الصحة في الموردين لما عرفت من
عدم كون أكل المال في صورة الاشتراط أيضا أكلا بالباطل من جهة عدم تقابل المال
بالمنافع ، ثم إن لازم ما ذكره قده الحكم بالبطلان حتى فيما كان الداعي هي المنفعة
المحرمة لعين ما ذكره في الشرط غير المذكور .