تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
الصحة ، مع العلم بحمل الخمر الذي لا دليل على حرمته . ( قوله قده : فيطرح ظاهر كل . . . الخ ) تقدم الكلام في هذا الجمع في بيع العذرة وعرفت أنه ليس جمعا عرفيا ، ولعله لذلك أمر قده بالتأمل . ( قوله قده : كفى العمومات . . . الخ ) على فرض التعارض لا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الخبر لأشهرية مضمونه ، مضافا إلى ما عرفت من عدم دلالة العمومات المتقدمة على الفساد . قال الشيخ ره : لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد ، ووقوع العقد عليه ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا . وقد أورد عليه : بأن معنى عدم اعتناء الشارع بالشرط غير المذكور واعتبار الذكر في الشرط ، صحة العقد بلا شرط ، ومقتضاه وقوع تمام الثمن في مقابل العين ، ومعه لا يكون أكل المال أكلا بالباطل وبلا عوض . وفيه : أنه كما أن الشارع ألغى الشرط الذي لم يذكر في ضمن العقد ، كذلك ألغى الشرط المخالف للكتاب والسنة كمثل هذا الشرط ، فهذا الشرط على كل تقدير ساقط في نظر الشارع وبحكم العدم ، والأظهر في الصحة في الموردين لما عرفت من عدم كون أكل المال في صورة الاشتراط أيضا أكلا بالباطل من جهة عدم تقابل المال بالمنافع ، ثم إن لازم ما ذكره قده الحكم بالبطلان حتى فيما كان الداعي هي المنفعة المحرمة لعين ما ذكره في الشرط غير المذكور .