تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح

يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود

الثاني من مراتب النهي عن المنكر : إجراء الحدود . لا إشكال ولا كلام في أن إجراء الحدود والتعزيرات ليس لكل أحد إقامتها . فهل يجوز للحاكم الشرعي - في زمان الغيبة - أن يقيمها ؟ كما عن الإسكافي ، والشيخين ، والديلمي ، والعلامة ، والشهيدين ، والمقداد ، وابن فهد ، والكركي ، والسبزواري ، والكاشاني ، وغيرهم ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، أم لا يجوز ، كما حكى عن ظاهر ابني زهرة ، وإدريس . وصرح المحقق القمي في جامع الشتات بأنها وظيفة الإمام عليه الصلاة والسلام ؟ والأول أقوى . ويشهد له وجوه : الوجه الأول : موثق حفص بن غياث ، أو صحيحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " ( 1 ) وقد مر أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط ، وقد دلت النصوص الآتية على أنه المنصوب من قبله ( عليه السلام ) حاكما وقاضيا . الوجه الثاني : النصوص الدالة على جعله حاكما وقاضيا ، كمقبول عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " ينظران من كان منكم ممن قد روى
هامش
الوسائل : باب 28 من أبواب مقدمات الحدود ، حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298 | السيد محمد صادق الروحاني