تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
1 - الانكار القلبي وإن كان من أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلا أنه لا بد من إظهاره إما بإظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض والصد عنه ، أو ترك الكلام معه ، وما شاكل . 2 - يجب مراعاة الأيسر في مراتب هذا القسم . 3 - الانكار باللسان لا يتوقف وجوبه على عدم تأثير الانكار القلبي ، بل الأمر والناهي مخيران بينهما ، مع رعاية الأيسر فالأيسر ، فقد يكون الانكار باللسان أيسر من الانكار القلبي ، كما مر من أنه ربما يكون بالنسبة إلى بعض الأشخاص أشد إيذاء الاعراض والهجر من بعض الناس من بعض الكلام ، وحينئذ فيقدم الأيسر . 4 - إذا لم يؤثر القسمان وجب الانكار باليد ، ويراعى فيه أيضا الأيسر فالأيسر ، وعدم المفسدة ، والاحتياط . 5 - إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل فينتقل الفرض إلى الضرب المؤدي إلى الجرح ، بلا توقف على إذن الإمام أو من يقوم مقامه . 6 - إذا لم تكف المراتب المشار إليها وتوقف النهي عن المنكر على القتل ، فإن كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من قتله ، أو يترتب على قتله مصلحة أهم جاز القتل ، بل وجب ، وإلا فالاحتياط بترك القتل لا يترك . 7 - في موارد جواز الجرح أو القتل لا يكون الأمر والناهي ضامنا . للنصوص ( 1 ) وفي موارد عدم الجواز فالظاهر ثبوت الضمان ، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمدا ، أو الخطيئة إن كان خطأ .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب القصاص في النفس .