تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الفصل الرابع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
شرح
العمارة . وأما النبوي : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ( 1 ) فمضافا إلى ضعف سنده - غير شامل للمقام . بل هو في المباحات ، والنبوي الآخر : من أحاط على أرض له فهي له ( 2 ) ضعيف السند جدا مع أنه في الاحياء لا في المقام . وفي الرياض : ولعلهم أخذوها من فحوى ما دل عليها في السبق إلى مكان من المسجد أو السوق من النص وغيره ولا بأس به . وفيه : مع الاغماض عما في سنده ، أنه لم يعمل بالنص في مورده فإنه دال على الأحقية إلى الليل كما في خبر طلحة ( 3 ) ويومه وليلته كما في مرسل محمد بن إسماعيل ( 4 ) ولم يعمل بهذا التحديد أحد ، وهما متعارضان فيه ، فالعمدة ما ذكرناه . ثم إن الظاهر أنه من الحقوق القابلة للنقل والاسقاط ، كما صرح به غير واحد فلو مات فوارثه أحق به . قالوا : ولو أهمل المحجر العمارة مدة طويلة أجبره الإمام على أحد الأمرين : إما الاتمام أو التخلية للغير حذرا من التعطيل ، وقد مر الكلام في ذلك وعرفت أنه تام . الفصل الرابع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحيث إني قد كتبت رسالة مستقلة في هذين الفرضين مشتملة على جميع ما يتعلق بهما من المباحث ، فلذلك أنقل تلك الرسالة بتمامها هنا تعميما للنفع وهي وإن لم تكن شرحا لما في التبصرة إلا أنها مشتملة على جميع ما فيها .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات حديث 4 . ( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 193 | السيد محمد صادق الروحاني