تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لا يتصرف فيها إلا بإذنه ( عليه السلام ) هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وأما أرض الصلح
شرح
وما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له - الآتي - لا يشمل أرضا ماتت بعد ذلك . إذ الحكم حدوثا وبقاء تابع لفعلية الموضوع والمفروض انعدامه ، واستصحاب بقاء الملكية ، مضافا إلى عدم جريانه في الشبهة الحكمية لا يجدي في المقام لمحكوميته لما دل على أن الموات من الأرض له ( عليه السلام ) . ويشير إلى ما ذكرناه ما دل على تملك المحيي وإن كانت مسبوقة بملك الغير كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث : فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ( 1 ) ونحوه غيره . فالأظهر : أنها بعد الموت تكون للإمام ( عليه السلام ) ، هذه غاية ما يمكن أن يقال في المقام ، ولكن الأظهر بقاؤها على ملك مالكها . نعم إذا أهمل الأرض وأحياها أحد يملكها ، وسيأتي تمام الكلام في عدم تمامية الوجهين وما يقتضيه الجمع بين الروايات في مسألة إحياء الأرض الموات . وحيث عرفت أن الموات وقت الفتح للإمام ( عليه السلام ) ف‍ ( لا ) يجوز لأحد أن ( يتصرف فيها إلا بإذنه ) نعم سيأتي في مسألة الاحياء إذنه ( عليه السلام ) في إحياء الشيعة ، فانتظر .

حكم أرض الصلح

( هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وأما أرض الصلح ) وهي الأرض التي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات حديث 2 .