لا يتصرف فيها إلا بإذنه ( عليه السلام ) هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة ،
وأما أرض الصلح
شرح
وما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له - الآتي - لا يشمل أرضا ماتت بعد ذلك .
إذ الحكم حدوثا وبقاء تابع لفعلية الموضوع والمفروض انعدامه ، واستصحاب بقاء
الملكية ، مضافا إلى عدم جريانه في الشبهة الحكمية لا يجدي في المقام لمحكوميته لما
دل على أن الموات من الأرض له ( عليه السلام ) .
ويشير إلى ما ذكرناه ما دل على تملك المحيي وإن كانت مسبوقة بملك الغير
كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث : فإن تركها وأخربها
فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ( 1 )
ونحوه غيره .
فالأظهر : أنها بعد الموت تكون للإمام ( عليه السلام ) ، هذه غاية ما يمكن أن
يقال في المقام ، ولكن الأظهر بقاؤها على ملك مالكها .
نعم إذا أهمل الأرض وأحياها أحد يملكها ، وسيأتي تمام الكلام في عدم تمامية
الوجهين وما يقتضيه الجمع بين الروايات في مسألة إحياء الأرض الموات .
وحيث عرفت أن الموات وقت الفتح للإمام ( عليه السلام ) ف ( لا ) يجوز لأحد
أن ( يتصرف فيها إلا بإذنه ) نعم سيأتي في مسألة الاحياء إذنه ( عليه السلام ) في
إحياء الشيعة ، فانتظر .
حكم أرض الصلح
( هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وأما أرض الصلح ) وهي الأرض التيهامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات حديث 2 .