شرح
والتصرف فيه - جملة من النصوص ، كصحيح يعقوب عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ؟ قال ( عليه السلام ) :
نعم إن شاء ( 1 ) .
وصحيح عيص بن القاسم عنه ( عليه السلام ) في الزكاة ، ما أخذ منكم بنو
أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه
مرتين ( 2 ) ونحوهما غيرهما مما ورد في الزكاة والخمس .
بل الظاهر من بعضها جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة ،
كصحيح رفاعة عنه ( عليه السلام ) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه
فيها عشر ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 3 ) . وقريب منه غيره ، ولكن لم يعمل بها أحد كما في
الجواهر .
وأما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب ، كصحيح زيد الشحام قال للصادق
( عليه السلام : جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم
إياها أتجزي عنا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال ظلموكم
أموالكم وإنما الصدقة لأهلها ( 4 ) . فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع ، أو على
استحباب الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب زكاة الغلات حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 6 .