وأما الأرضون فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون
شرح
( 1 ) قال في المسالك : ويتعين هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين وهو في قوة رفع
التخيير ، نعم لو تساوت المصالح في الثلاثة تحقق التخيير هنا ، كما أنه لو تساوت في
اثنين تخير بينهما خاصة ، انتهى ، ومثله محكي عن جملة من كتب المصنف رحمه الله .
ولكن ظاهر النص والفتوى اطلاق التخيير ، فما ذكر في وجهه من أنه الولي
للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم اجتهاد في مقابل النص .
( 2 ) قد طفحت كلماتهم بأنه مع اختيار الاسترقاق أو المال فداءا يكون من
جملة الغنيمة ، وتخيير الإمام بينه وبين المن لا ينافي كونه على تقدير عدم المن يتعلق حق
الغانمين الذين آسروه ، كما في الدية التي لو اختارها أولياء القصاص يتعلق بها حق
الديان .
( 3 ) لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ، أي التخيير بين الثلاثة
بلا خلاف ولا إشكال . للاطلاق .