تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وأما الأرضون فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون
شرح
( 1 ) قال في المسالك : ويتعين هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين وهو في قوة رفع التخيير ، نعم لو تساوت المصالح في الثلاثة تحقق التخيير هنا ، كما أنه لو تساوت في اثنين تخير بينهما خاصة ، انتهى ، ومثله محكي عن جملة من كتب المصنف رحمه الله . ولكن ظاهر النص والفتوى اطلاق التخيير ، فما ذكر في وجهه من أنه الولي للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم اجتهاد في مقابل النص . ( 2 ) قد طفحت كلماتهم بأنه مع اختيار الاسترقاق أو المال فداءا يكون من جملة الغنيمة ، وتخيير الإمام بينه وبين المن لا ينافي كونه على تقدير عدم المن يتعلق حق الغانمين الذين آسروه ، كما في الدية التي لو اختارها أولياء القصاص يتعلق بها حق الديان . ( 3 ) لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ، أي التخيير بين الثلاثة بلا خلاف ولا إشكال . للاطلاق .

الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين

المقام الثالث : في أحكام الأرضين ( وأما الأرضون ) وهي أقسام : منها : المفتوحة عنوة وهي قسمان : المحياة حال الفتح ، والموات وقته ( فما كان حيا ) حين الفتح ( فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون ) ولا يفضلون على غيرهم ، بل يشاركونهم كشركة باقي المسلمين من غير خصوصية بلا خلاف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ قال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام