تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولو أسلم العبد قبل مولاه وخرج ملك نفسه . الثالث : البغاة وهم كل من خرج على إمام عادل
شرح
إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما الدور والأرضون فهي فئ ولا يكون له . لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام ( 1 ) . ومنه يعلم تبعية الولد للوالد في الاسلام والكفر وإن كان حملا ، وعليه فلو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه . العاشرة : ( ولو أسلم العبد ) في دار الحرب ( قبل مولاه وخرج ) قبله ( ملك نفسه ) ولو خرج بعده كان على رقه كما هو المشهور . ويشهد به : معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين حاصر أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ( 2 ) . قتال أهل البغي ( الثالث : البغاة ) جمع باغ ( و ) البغي لغة : مجاوزة الحد والظلم ، وفي عرف المتشرعة : الخروج على الإمام العادل بالسيف ونحوه ، ف‍ ( هم كل من خرج على إمام عادل ) . وهل الخروج على نائبه العام في زمان الغيبة من البغي ؟ الظاهر ذلك . ويشهد له : مضافا إلى عمومات الولاية والنيابة - خصوص مقبولة ابن حنظلة
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 43 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 . ( 2 ) الكافي ، ج 1 ص 67 ح 10 ، الفروع ج 7 ص 412 ، التهذيب ج 6 ص 310 ج 52 .