ولو أسلم العبد قبل مولاه وخرج ملك نفسه .
الثالث : البغاة وهم كل من خرج على إمام عادل
شرح
إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما الدور والأرضون فهي فئ ولا يكون له . لأن
الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك
يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام ( 1 ) .
ومنه يعلم تبعية الولد للوالد في الاسلام والكفر وإن كان حملا ، وعليه فلو
سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه .
العاشرة : ( ولو أسلم العبد ) في دار الحرب ( قبل مولاه وخرج ) قبله ( ملك
نفسه ) ولو خرج بعده كان على رقه كما هو المشهور .
ويشهد به : معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : أن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين حاصر أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل
مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ( 2 ) .
قتال أهل البغي
( الثالث : البغاة ) جمع باغ ( و ) البغي لغة : مجاوزة الحد والظلم ، وفي عرف
المتشرعة : الخروج على الإمام العادل بالسيف ونحوه ، ف ( هم كل من خرج على إمام
عادل ) .
وهل الخروج على نائبه العام في زمان الغيبة من البغي ؟ الظاهر ذلك .
ويشهد له : مضافا إلى عمومات الولاية والنيابة - خصوص مقبولة ابن حنظلة
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 43 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
( 2 ) الكافي ، ج 1 ص 67 ح 10 ، الفروع ج 7 ص 412 ، التهذيب ج 6 ص 310 ج 52 .