ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من
الأخذ مما ينقل ويحول ، وأما الأرضون فمن الغنائم
شرح
أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت الجزية عنهم ( 1 ) .
ونحوه خبر الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام ( 2 ) وخبر السكوني عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : اقتلوا
المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ( 3 ) ونحوها غيرها .
والمراد بالضرورة أن يتوقف الفتح أو قتل الكفار على قتلهن أو نحو ذلك .
وإطلاق الأخبار وإن كان يقتضي عدم الفرق في الشيخ الفاني بين كونه ذا
الرأي أم لا ، إلا أنه يقيد الاطلاق بما عن المنتهى والتذكرة من الاجماع على جواز
القتل إذا كان ذا رأي ، وكذا في المقعد والأعمى .
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب
التاسعة ( ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الأخذ مما ينقل ويحول ) كالذهب والفضة والأمتعة ( وأما الأرضون فمن الغنائم ) ويكون فيئا للمسلمين بلا خلاف في شئ من ذلك . للعمومات وخصوص خبر حفص - المنجبر بالعمل - سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمينهامش
( 1 ) الوسائل ، باب 18 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 18 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، باب 18 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .