تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الأخذ مما ينقل ويحول ، وأما الأرضون فمن الغنائم
شرح
أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت الجزية عنهم ( 1 ) . ونحوه خبر الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام ( 2 ) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ( 3 ) ونحوها غيرها . والمراد بالضرورة أن يتوقف الفتح أو قتل الكفار على قتلهن أو نحو ذلك . وإطلاق الأخبار وإن كان يقتضي عدم الفرق في الشيخ الفاني بين كونه ذا الرأي أم لا ، إلا أنه يقيد الاطلاق بما عن المنتهى والتذكرة من الاجماع على جواز القتل إذا كان ذا رأي ، وكذا في المقعد والأعمى .

حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب

التاسعة ( ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الأخذ مما ينقل ويحول ) كالذهب والفضة والأمتعة ( وأما الأرضون فمن الغنائم ) ويكون فيئا للمسلمين بلا خلاف في شئ من ذلك . للعمومات وخصوص خبر حفص - المنجبر بالعمل - سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 18 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 18 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، باب 18 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .