تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
اخراج لحم الهدي من منى الرابع : قالوا : لا خلاف في مرجوحية اخراج لحم الهدي من منى ، وعن بعضهم الاجماع عليه ، واختلفوا في حرمته وكراهته ، نسب صاحب الذخيرة الحرمة إلى المشهور ، وقال سيد المدارك : هذا مذهب الأصحاب ، ونسب في محكي شرح المفاتيح الكراهة إلى المشهور . والحق أنه لا يكون حراما ولا مكروها ، فإن طائفة من النصوص وإن تضمن النهي عن اخراج اللحم من منى كحسن معاوية ، قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي ( 1 ) ونحوه غيره ، إلا أن طائفة أخرى من النصوص تدل على أن المنع كان لأجل احتياج من في منى ، وإلا فلا بأس باخراجه ، حتى للمالك ، بل له أن يتزود منها ، لاحظ : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن اخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال عليه السلام : كنا نقول : لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه ( 2 ) ، ونحوه مرسل الصدوق ( 3 ) . وخبر جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا ونحوها غيرها ، كما أن جملة أخرى من النصوص مصرحة بأن نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الادخار بعد
هامش
1 - الوسائل باب 42 من أبواب الذبح حديث 2 . 2 - الوسائل باب 42 من أبواب الذبح حديث 5 . 3 - الوسائل باب 41 من أبواب الذبح حديث 6 . 4 - الوسائل باب 41 من أبواب الذبح حديث 2 .