شرح
عدم وجوب إطعام شئ من الهدي
الثاني : أنه صرح جماعة بوجوب إطعام شئ منه وإن نسب الشهيد استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى الأصحاب ، وقد اختلف القائلون بوجوب الإطعام ، فعن الحلي يجب التصدق على القانع والمعتر ولم يزد على ذلك . وعن الكفاية : والواجب مسمى الأكل وإعطاء شئ إلى القانع وإعطاء شئ إلى المعتر . وعن الذخيرة : إعطاء شئ إلى الفقير أيضا . وعن المدارك وجوب الأكل منه والإطعام . وعن الدروس والمسالك : وجوب الأكل وإهداء الأخوان والصدقة على الفقراء ، وهو ظاهر الصدوق والعماني . أما الأدلة ففي إحدى الآيتين أمر بإطعام القانع والمعتر ، وفي الأخرى بإطعام البائس الفقير . وفي صحيح ابن عمار ، وخبر علي بن أسباط المتقدمين أمر بالإطعام مطلقا . وفي صحيح يوسف التمار عن الإمام الصادق عليه السلام : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا ( 1 ) . وفي موثق العقرقوفي عنه عليه السلام كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث ( 2 ) وفيهامش
1 - الوسائل باب 40 من أبواب الذبح حديث 3 .
2 - الوسائل باب 40 من أبواب الحج حديث 18 .