شرح
ويرد على السيد : أن صدق الناقص على مطلق العرج عرفا محل تأمل .
ويرد على الأصحاب : أنه ما الفرق بين العور والعرج بعد وحدة الدليل حتى
من حيث القيد حتى يصح أن يقيد العرج بالبين دون العور ؟
وكما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة كذلك وقع على ما فيه نقص
أكثر من هذه العيوب كالعمى ويشهد به أيضا : إطلاق صحيح علي بن جعفر المتقدم .
وأما الخامسة - أي التي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الذي في وسط
الخارج - فيشهد لعدم إجزائها في الهدي ، وإجزاء ما كسر قرنها الخارج وإن صدق
عليه الناقص : صحيح جميل عن مولانا الصادق عليه السلام في الأضحية يكسر
قرنها ، قال عليه السلام : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي ( 1 ) .
والظاهر جريان الحكمين في المقطوع القرن لصحيح آخر لجميل عنه عليه
السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحا
فلا بأس ، وإن كان الظاهر الخارج مقطوعا ( 2 ) .
قال الصدوق : سمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول : سمعت
محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه
وبقي ثلثه فلا بأس أن يضحي به ، ورده جماعة من متأخري الأصحاب بمخالفته
لمقتضي الخبرين .
وأما المقطوعة الأذن ففيها روايات ، منها : صحيح البزنطي بإسناد له عن
هامش
1 - الوسائل باب 22 من أبواب الذبح حديث 1 .
2 - الوسائل باب 22 من أبواب الذبح حديث 3 .