تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
ويرد على السيد : أن صدق الناقص على مطلق العرج عرفا محل تأمل . ويرد على الأصحاب : أنه ما الفرق بين العور والعرج بعد وحدة الدليل حتى من حيث القيد حتى يصح أن يقيد العرج بالبين دون العور ؟ وكما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة كذلك وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب كالعمى ويشهد به أيضا : إطلاق صحيح علي بن جعفر المتقدم . وأما الخامسة - أي التي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الذي في وسط الخارج - فيشهد لعدم إجزائها في الهدي ، وإجزاء ما كسر قرنها الخارج وإن صدق عليه الناقص : صحيح جميل عن مولانا الصادق عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها ، قال عليه السلام : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي ( 1 ) . والظاهر جريان الحكمين في المقطوع القرن لصحيح آخر لجميل عنه عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس ، وإن كان الظاهر الخارج مقطوعا ( 2 ) . قال الصدوق : سمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس أن يضحي به ، ورده جماعة من متأخري الأصحاب بمخالفته لمقتضي الخبرين . وأما المقطوعة الأذن ففيها روايات ، منها : صحيح البزنطي بإسناد له عن
هامش
1 - الوسائل باب 22 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 22 من أبواب الذبح حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 68 | السيد محمد صادق الروحاني