تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
تاما
شرح
البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ( 1 ) فهو في غير الهدي ، فلا إشكال في الحكم . وأما التفسير الذي أفاده المصنف وهو أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، والثني من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، والجذع من الضأن ما كمل له سنة تامة فالأول منه لا خلاف فيه ، بل عن المفاتيح دعوى الاجماع عليه ، والثاني مشهور بين الأصحاب . وعن جماعة : أنه ما دخل في الثالثة . وعن الوافي : أنه الأشهر ، والثالث مشهور بين الأصحاب ، وهناك أقوال أخر فإن لم يثبت شئ من الأقوال فاللازم الاقتصار على الأعلى سنا ، لقاعدة الاشتغال . اعتبار كون الهدي تاما . الثالثة : يجب في الهدي أن يكون ( تاما ) أي تام الأعضاء خاليا عن العيب فلا يجزي الناقص والمعيب بلا خلاف فيه في الجملة ، بل هو إجماعي ، وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد : 1 - هل هناك ما يدل على هذه الكبرى الكلية أم لا ؟ 2 - في ما ورد فيه بالخصوص النص الخاص ، وبيان ما يستفاد منه في كل مورد وما يتفرع عليه .
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب الذبح حديث 5 .